قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ماي 2022.
يكلّف السيد سامي حسني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 444 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سامي حسني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 444 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون