قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 ماي 2022.
ينهى السيد محمد الحزامي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة رئيس برنامج التصرف في أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 8 أفريل 2022.
ينهى السيد محمد الحزامي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة رئيس برنامج التصرف في أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون