قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022.
يسمّى السيد سامي السليني عضوا ممثلا للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد سفيان المؤدب وذلك ابتداء من 17 جوان 2021.
يسمّى السيد سامي السليني عضوا ممثلا للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد سفيان المؤدب وذلك ابتداء من 17 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون