أمر رئاسـي عـــدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسـي عـــدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 1986 المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفيّة ممارسة الإشراف على المنشآت العموميّة وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرّفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العموميّة وعلى المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلـى الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرّخ في 19 أوت 2019 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتـعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتـعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية الملحق بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهوريّـة التونسية.
تونس في 6 جانفي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 1986 المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفيّة ممارسة الإشراف على المنشآت العموميّة وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرّفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العموميّة وعلى المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،
وعلـى الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرّخ في 19 أوت 2019 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتـعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلـى الأمر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتـعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية الملحق بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهوريّـة التونسية.
تونس في 6 جانفي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون