قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة دارين مصباح، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
تكلّف السيدة دارين مصباح، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون