قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- السيد فتحي الرويسي: مدير المركز، رئيس،
- السيد الفلالي الحرزي: عن وزارة الداخلية،
- السيد فهمي الزين: عن وزارة العدل،
- السيد صلاح الدين الحاج الطيب: عن وزارة الشؤون الدينية،
- السيد رشدي السلامي: عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- السيد الكافي الماجري: عن وزارة الشباب والرياضة،
- السيد كريم المرابطي: عن وزارة الشؤون الثقافية،
- السيد فائز شلبي: عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- السيد سليم القاسمي: عن وزارة الصحة،
- السيد الحسين العاتي: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيد فوزي البركاتي: عن وزارة التربية،
- السيد أيمن الفرجاوي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
- السيدة شلبية السلامي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
- السيدة سعيدة الحيدري: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
- السيد كمال الهمامي : عن جمعية "سنابل بلادي"،
- السيدة مفيدة السلامي: عن جمعية "سليانة دريم"،
- السيد الصحبي بوزيان: عن " التونسية لمساعدة الصم"،
- السيد المولدي القراوشي: عن الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا،
- السيد وليد الزايدي: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- السيد فتحي الرويسي: مدير المركز، رئيس،
- السيد الفلالي الحرزي: عن وزارة الداخلية،
- السيد فهمي الزين: عن وزارة العدل،
- السيد صلاح الدين الحاج الطيب: عن وزارة الشؤون الدينية،
- السيد رشدي السلامي: عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- السيد الكافي الماجري: عن وزارة الشباب والرياضة،
- السيد كريم المرابطي: عن وزارة الشؤون الثقافية،
- السيد فائز شلبي: عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- السيد سليم القاسمي: عن وزارة الصحة،
- السيد الحسين العاتي: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيد فوزي البركاتي: عن وزارة التربية،
- السيد أيمن الفرجاوي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
- السيدة شلبية السلامي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
- السيدة سعيدة الحيدري: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
- السيد كمال الهمامي : عن جمعية "سنابل بلادي"،
- السيدة مفيدة السلامي: عن جمعية "سليانة دريم"،
- السيد الصحبي بوزيان: عن " التونسية لمساعدة الصم"،
- السيد المولدي القراوشي: عن الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا،
- السيد وليد الزايدي: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون