Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جانفي 2022.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- السيد فتحي الرويسي: مدير المركز، رئيس،
- السيد الفلالي الحرزي: عن وزارة الداخلية،
- السيد فهمي الزين: عن وزارة العدل،
- السيد صلاح الدين الحاج الطيب: عن وزارة الشؤون الدينية،
- السيد رشدي السلامي: عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- السيد الكافي الماجري: عن وزارة الشباب والرياضة،
- السيد كريم المرابطي: عن وزارة الشؤون الثقافية،
- السيد فائز شلبي: عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- السيد سليم القاسمي: عن وزارة الصحة،
- السيد الحسين العاتي: عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيد فوزي البركاتي: عن وزارة التربية،
- السيد أيمن الفرجاوي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
- السيدة شلبية السلامي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
- السيدة سعيدة الحيدري: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
- السيد كمال الهمامي : عن جمعية "سنابل بلادي"،
- السيدة مفيدة السلامي: عن جمعية "سليانة دريم"،
- السيد الصحبي بوزيان: عن " التونسية لمساعدة الصم"،
- السيد المولدي القراوشي: عن الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا،
- السيد وليد الزايدي: عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟