قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة وفاء غبر حرم بن عتيق، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببني خيار، بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة وفاء غبر حرم بن عتيق، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببني خيار، بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون