Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار لجنة التراخيص عدد 42 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بمنح الترخيص لبنك الزيتونة لإحداث مؤسسة دفع مقيمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
قرار التراخيص عدد 42 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021
يتعلق بمنح الترخيص لبنك الزيتونة لإحداث مؤسسة دفع مقيمة

إن التراخيص،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 10 و20 و24 و25 و27 و30 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة التراخيص،
وعلى قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص مثلما تم إتمامه بالقرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019،
وعلى قرار التراخيص عدد 30 المؤرخ في 12 فيفري 2021 المتعلق بمنح الترخيص المبدئي لبنك الزيتونة لإحداث مؤسسة دفع مقيمة،
وعلى كتابة التراخيص حول مطلب بنك الزيتونة الوارد على مصالح البنك المركزي التونسي بتاريخ 2 سبتمبر 2021 المتعلق بطلب الحصول على الترخيص النهائي لإحداث مؤسسة دفع مقيمة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى إثر مداولاتها بتاريخ 24 نوفمبر 2021.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح الترخيص لبنك الزيتونة لإحداث مؤسسة دفع مقيمة على معنى الفصل 20 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 ـ يتعين على بنك الزيتونة استعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.
رئيس التراخيص
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟