قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد المهدي الجريء، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد المهدي الجريء، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون