Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفين مساعدين للمصالح الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفين مساعدين للمصالح الثقافية.
إنّ وزيــرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفين مساعدين للمصالح الثقافية طبقا للأساليب المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون البالغون من العمر أربعون (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمحرزون على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفين مساعدين للمصالح الثقافية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من طرف المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفات الترشح أو إرسالها بواسطة البريد المضمون الوصول متضمنة الوثائق التالية:
أ/ عند الترشح للمناظرة:
- مطلب ترشح،
- من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة،
- نسخة من كشف أعداد المعدل العام المتحصل عليه في امتحان الحصول على الشهادة العلمية،
- نسخ من الوثائق الإدارية المثبتة للخبرة في مجال التنشيط الثقافي بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة تلك الخدمات
أو الترسيم من السن القانونية للمعني بالأمر.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد على الإدارة بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل:
يجب على كل المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس الثلاثة التالية:
* الأقدمية منذ التخرج : نقطة (1) بعنوان كل سنة بحد أقصاه 20 نقطة.
تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم الترشحات.
* المعدل العام المتحصل عليه في سنة التخرج: على عشرين (20).
بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها وعند عدم تقديم أصحابها من المترشحين لنسخة من كشف أعداد سنة التخرج فإنه يسند لها عشرة (10) على عشرين (20) بعنوان المعدل العام لسنة التخرج.
* في مجال التنشيط الثقافي بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي: نقطة (1) بعنوان كل سنة بحد أقصاه 20 نقطة.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 11 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 31 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟