قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة مهجة الدقاشي حرم السلامي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة التعاون مع الهياكل الدولية بالإدارة الفرعية للاتفاقيات والتعاون الدولي في مجال بإدارة الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي في مجال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة مهجة الدقاشي حرم السلامي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة التعاون مع الهياكل الدولية بالإدارة الفرعية للاتفاقيات والتعاون الدولي في مجال بإدارة الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي في مجال بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون