قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة أنس الفيلالي، مسيّر مستشار في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين إطارات التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة أنس الفيلالي، مسيّر مستشار في الرياضة، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين إطارات التفقد البيداغوجي للتربية البدنية والرياضة بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون