قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد خالد حمزة، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد خالد حمزة، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون