قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد نزار علوي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف على التنظيمات المهنية بإدارة الهياكل المهنية الفلاحية التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 8 جوان 2021.
يكلّف السيد نزار علوي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الإشراف على التنظيمات المهنية بإدارة الهياكل المهنية الفلاحية التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 8 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون