قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2021.
تكلّف الآنسة ألفة قمودي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
تكلّف الآنسة ألفة قمودي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون