قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تكلّف الآنسة فادية يحيى، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع الجمعيات بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
تكلّف الآنسة فادية يحيى، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع الجمعيات بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون