Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 11 جوان 2021:
ـ كمال القاسمي،
ـ جميلة العريف الكناني،
ـ هادية العمراني،
ـ نائلة دغم،
ـ هناء الرواحي،
ـ زمردة الخبثاني،
ـ أحلام الهمامي،
ـ سيدة الغربي،
ـ منية مرابط،
ـ علي التوزري،
ـ عبد الكريم التومي،
ـ هدى اليوسفي،
ـ كوثر الماجري،
ـ خيرية السباعي،
ـ نورة مليح،
ـ غسان خميس،
ـ خالد التلمودي،
ـ فرج عبد الله،
ـ وليد اللموشي،
ـ منيرة العوني،
ـ منى الدريدي،
ـ سهير المنصوري،
ـ ليلى بن خليفة،
ـ عبد الرحمان بحلوس،
ـ الشاذلي زقروبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟