قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 11 جوان 2021:
ـ كمال القاسمي،
ـ جميلة العريف الكناني،
ـ هادية العمراني،
ـ نائلة دغم،
ـ هناء الرواحي،
ـ زمردة الخبثاني،
ـ أحلام الهمامي،
ـ سيدة الغربي،
ـ منية مرابط،
ـ علي التوزري،
ـ عبد الكريم التومي،
ـ هدى اليوسفي،
ـ كوثر الماجري،
ـ خيرية السباعي،
ـ نورة مليح،
ـ غسان خميس،
ـ خالد التلمودي،
ـ فرج عبد الله،
ـ وليد اللموشي،
ـ منيرة العوني،
ـ منى الدريدي،
ـ سهير المنصوري،
ـ ليلى بن خليفة،
ـ عبد الرحمان بحلوس،
ـ الشاذلي زقروبة.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 11 جوان 2021:
ـ كمال القاسمي،
ـ جميلة العريف الكناني،
ـ هادية العمراني،
ـ نائلة دغم،
ـ هناء الرواحي،
ـ زمردة الخبثاني،
ـ أحلام الهمامي،
ـ سيدة الغربي،
ـ منية مرابط،
ـ علي التوزري،
ـ عبد الكريم التومي،
ـ هدى اليوسفي،
ـ كوثر الماجري،
ـ خيرية السباعي،
ـ نورة مليح،
ـ غسان خميس،
ـ خالد التلمودي،
ـ فرج عبد الله،
ـ وليد اللموشي،
ـ منيرة العوني،
ـ منى الدريدي،
ـ سهير المنصوري،
ـ ليلى بن خليفة،
ـ عبد الرحمان بحلوس،
ـ الشاذلي زقروبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون