قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة إخلاص السكوري حرم النصيبي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشراءات والصيانة بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة إخلاص السكوري حرم النصيبي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الشراءات والصيانة بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون