قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة حورية الأشهب، مكتبي أو موثق، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
تكلّف السيدة حورية الأشهب، مكتبي أو موثق، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون