Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة حورية الأشهب، مكتبي أو موثق، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبنايات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟