قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة عايدة التلاتلي حرم عطية، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام مديرة حفظ وجودة وسلامة الأغذية بمعهد البحوث البيطرية بتونس، وذلك ابتداء من 15 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة عايدة التلاتلي حرم عطية، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام مديرة حفظ وجودة وسلامة الأغذية بمعهد البحوث البيطرية بتونس، وذلك ابتداء من 15 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون