قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2021.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة للإدارات العموميّة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالمحكمة الإداريّة.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 25 فيفري 2022 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالمحكمة الإداريّة بعنوان سنة 2021.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 25 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 3 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلاميّة للإدارات العموميّة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالمحكمة الإداريّة.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 25 فيفري 2022 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالمحكمة الإداريّة بعنوان سنة 2021.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 25 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 3 جانفي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون