Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتنشيط الثقافي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتنشيط الثقافي.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتنشيط الثقافي.
قـرّرت ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 10 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل للتنشيط الثقافي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإثني عشرة (12) خطّة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 24 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟