قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2021.
تعفى السيدة حنان الهرماسي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
تعفى السيدة حنان الهرماسي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون