قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.
يسمى السيد فوزي العرفاوي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد رضوان الجنفاوي.
يسمى السيد فوزي العرفاوي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد رضوان الجنفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون