أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022.
يكلف السيد صابر بومعيزة، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام رئيس وحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد صابر بومعيزة، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام رئيس وحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون