Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021.
يسمى السيد خالد بتين متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد نبيل صميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟