قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021.
يسمى السيد خالد بتين متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد نبيل صميدة.
يسمى السيد خالد بتين متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد نبيل صميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون