قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2021.
يكلف السيد شاكر السالمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع الجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بالإدارة الفرعية للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد شاكر السالمي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع الجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بالإدارة الفرعية للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الاجتماعي بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون