Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفين للمصالح الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفين للمصالح الثقافية.
إنّ وزيــرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفين للمصالح الثقافية، كما تم تنقيحه بقرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 31 ديسمبر 2021.
قـررت ما يلـي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 1 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفين للمصالح الثقافية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة عشر (14) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 1 فيفري 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟