Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية اخصائيين اجتماعيين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء، الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 16 جوان 2021:
ـ بلقاسم الربيعي،
ـ لطفي بن مبروك،
ـ توفيق الساحلي،
ـ مراد المحجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟