قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية اخصائيين اجتماعيين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء، الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 16 جوان 2021:
ـ بلقاسم الربيعي،
ـ لطفي بن مبروك،
ـ توفيق الساحلي،
ـ مراد المحجوبي.
يسمى الأخصائيون الاجتماعيون الرؤساء، الآتية أسماؤهم في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 16 جوان 2021:
ـ بلقاسم الربيعي،
ـ لطفي بن مبروك،
ـ توفيق الساحلي،
ـ مراد المحجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون