قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
يسمّى السيد مكرم شوشان متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب ابتداء من 14 أكتوبر 2021 وذلك عوضا عن السيد عادل البوغانمي.
يسمّى السيد مكرم شوشان متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب ابتداء من 14 أكتوبر 2021 وذلك عوضا عن السيد عادل البوغانمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون