Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
إنّ وزيــرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 المتعلق بإتمام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية.
قـررت ما يلـي:
الفصــل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 من قرار وزيــر الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب كتبة تصرف للمصالح الثقافية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد) ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس الثلاثة التالية:
* الأقدمية بعنوان سنة الحصول على الشهادة العلمية : نقطة (1) بعنوان كل سنة بحد أقصاه 20 نقطة.
تقدر الأقدمية منذ تاريخ سنة الحصول على الشهادة العلمية في تاريخ ختم الترشحات.
* المعدل العام المتحصل عليه في امتحان الباكالوريا
أو امتحان الحصول على الشهادة التكوينية : على عشرين (20).
بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها وعند عدم تقديم أصحابها من المترشحين لنسخة من كشف أعداد المعدل العام المتحصل عليه في امتحان الحصول على الشهادة العلمية فإنه يسند لها عشرة (10) على عشرين (20) بعنوان المعدل العام المتحصل عليه في امتحان الحصول على الشهادة العلمية.
* في مجال التنشيط الثقافي بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي: نقطة (1) بعنوان كل سنة بحد أقصاه 20 نقطة.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟