قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.
يسمى السيد فوزي العرفاوي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد رضوان الجنفاوي.
يسمى السيد فوزي العرفاوي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد رضوان الجنفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون