قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تكلّف الآنسة رفقة بركاتي، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة مراكز النهوض بالرياضة بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
تكلّف الآنسة رفقة بركاتي، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة مراكز النهوض بالرياضة بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون