Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 يتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 يتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2021 المؤرّخ في 20 جوان 2021 المتعلّق بتعليق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يُسْتَأنَفُ تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021 المحدّدة بقرار الهيئة عدد 8 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يتواصل إيداع الترشّحات ولمدّة يومين لدى مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بالقيروان، وذلك انطلاقا من يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 13 نوفمبر 2021.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 11 ديسمبر 2021 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 11 ديسمبر 2021.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 15 جانفي 2022.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 30 سبتمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟