قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021.
يكلّف السيد هشام قاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية حمام سوسة.
يكلّف السيد هشام قاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية حمام سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون