Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021.
تكلّف السيدة سنية خميري، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية ببلدية بوسالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟