Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة مليكة كريط عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سنية الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟