قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021.
تسمى السيدة مليكة كريط عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سنية الجلاصي.
تسمى السيدة مليكة كريط عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سنية الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون