Rectificatf.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 23 سبتمبر 2021 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران" الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 بتاريخ 5 أكتوبر 2021.
يقرأ :
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها.
عوضا عن:
وعلى الأمر العلي عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر العلي عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها.
بقرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 23 سبتمبر 2021 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران" الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 بتاريخ 5 أكتوبر 2021.
يقرأ :
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها.
عوضا عن:
وعلى الأمر العلي عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر العلي عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون