قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 يتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة منزل كامل لسنة 2021
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 13 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 يتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة منزل كامل لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة منزل كامل لسنة 2021،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يُسْتَأنَفُ تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة منزل كامل لسنة 2021 المحدّدة بقرار الهيئة عدد 7 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 3 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 30 أكتوبر 2021 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 30 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 4 ديسمبر 2021.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 30 سبتمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة منزل كامل لسنة 2021،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يُسْتَأنَفُ تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة منزل كامل لسنة 2021 المحدّدة بقرار الهيئة عدد 7 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 3 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 30 أكتوبر 2021 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 30 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 4 ديسمبر 2021.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 30 سبتمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون