قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021.
يسمى السيد وحيد الخميري عضوا ممثلا للأعوان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد نور الدين المناعي.
يسمى السيد وحيد الخميري عضوا ممثلا للأعوان بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد نور الدين المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون