قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
يكلف السيد ذاكر بنصوف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد ذاكر بنصوف، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون