قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 19 أوت 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 19 أوت 2021.
تكلّف السيدة بثينة أولاد مفتاح حرم الخذري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية أوتيك.
تكلّف السيدة بثينة أولاد مفتاح حرم الخذري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية أوتيك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون