Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 سبتمبر 2021.
يكلف السيد أحمد رفيق بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد"، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟