قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 سبتمبر 2021.
يكلف السيد أحمد رفيق بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد"، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
يكلف السيد أحمد رفيق بوكتيف، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير "المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد"، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون