قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 6 سبتمبر 2021.
يسمى السيد فتحي السهلاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيدة مليكة كريط.
يسمى السيد فتحي السهلاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيدة مليكة كريط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون