قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
تكلف السيدة آمال بن حسن حرم الماجري، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير العمل الاجتماعي والتصرف التقديري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة آمال بن حسن حرم الماجري، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية مدير العمل الاجتماعي والتصرف التقديري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون