قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 سبتمبر 2021.
يكلف السيد التيجاني القاسمي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التغطية الصحية بالإدارة الفرعية للتصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد التيجاني القاسمي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التغطية الصحية بالإدارة الفرعية للتصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون