Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحـة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021، المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرّخ في 6 أوت 2021 المتعلّق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،
قــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة بأربعة عشرة مركزا (14)، وذلك في الإختصاصات التالية:
- علم المناعة: مركز (1) واحد.
- علم الأدوية: مركزان (2).
- علم إدراك العقاقير: مركز (1) واحد.
- الكيمياء التحليلية: مركز (1) واحد.
- الصيدلة الجالونيسية: مركز (1) واحد.
- الصيدلة السريرية: مركز (1) واحد.
- علم الفيروسات: مركز (1) واحد.
- علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
- علم أمراض الدم: مركزان (2).
- الكيمياء الإحيائيّة : مركز (1) واحد
- علم السّموميّات : مركز (1) واحد.
- علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز (1) واحد.
الفصل 3 ـ حدّد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني بمركز (1) واحد، وذلك في الاختصاص التالي:
- الكيمياء الإحيائيّة.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الإثنين 15 نوفمبر 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟