قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 1 أكتوبر تسمية متصرف رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 1 أكتوبر 2021.
يسمى السيد محمد المرزوقي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة والمناجم) ابتداء من 31 أوت 2021.
يسمى السيد محمد المرزوقي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة والمناجم) ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون