قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 سبتمبر 2021.
تكلف السيدة كوثر الماجري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة البرامج التجديدية والدراسات والحوكمة بالإدارة الفرعية للبرامج والدراسات والحوكمة بإدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة بالمركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 21 جوان 2021.
تكلف السيدة كوثر الماجري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة البرامج التجديدية والدراسات والحوكمة بالإدارة الفرعية للبرامج والدراسات والحوكمة بإدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة بالمركز الوطني لتعليم الكبار، ابتداء من 21 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون