Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة مؤرخ في 8 أكتوبر 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل.
إن المكلّف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1013 لسنة 2019 المؤرخ في 11 نوفمبر 2019 المتعلّق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحّة،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 10 ( فقرة ثانية جديدة):
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا تخلّف الصيدلي الذي تمت دعوته لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" بالعمادات التي كانت بها صيدليات نهارية وأغلقت بصفة نهائية وبالعمادات التي توجد بها وكالات صيدلية تابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية وبالبلديات التي لا توجد بها صيدليات نهارية عن إتمام ملفه في الآجال المحددة، تتم في هذه الحالة دعوة الصيدلي الموالي مباشرة في قائمة الانتظار مع الصيدلي المتخلّف بترسيمه بأول القائمة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟